السيد علي الهاشمي الشاهرودي
198
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) التنقيح الرائع 2 / 330 . ( 2 ) المراد من الجواز في كلام المصنّف هو الجواز الوضعي بمعنى النفوذ لا الجواز التكليفي فلا يرد عليه بأنّ لازم ما ذكره هو وجوب البيع إذ الجواز الوضعي يجتمع مع الوجوب التكليفي ( الأحمدي ) . ( 3 ) أوّلا أنّ صدق التضييع والتبذير فرع القدرة والسلطنة على حفظه وإبقائه شرعا ولو بتبديله وهي متوقّفة على جواز البيع شرعا وإلّا فيكون التلف ضياعا لا تضييعا فلا يمكن إثبات جواز البيع بالتضييع لأنّه دوريّ فعدم جواز بيع الوقف لا يرتفع من أجل أنّ ترك البيع يوجب تلف المال كما أنّ حرمة أكل المتنجّس كالدهن الذائب لا يرتفع بواسطة أنّ التطهير موجب لإعدامه فبعد فرض إطلاق ( لا يجوز شراء الوقف ) للمقام فالمال لا يضيّع من قبل الموقوف عليهم أو المتولّي للوقف وهذا هو مقصود المحقّق الخراساني من أنّ وضع الوقف على حاله ضياع لا تضييع ( الأحمدي ) . ( 4 ) وليس مراد المصنّف من عدم السلطنة عدمها خارجا حتّى يناقش بأنّ السلطنة على التصرّف موجود لمتولّي الوقف بل المراد عدمها شرعا بمقتضى إطلاق لا يجوز شراء الوقف